السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
365
منهاج الصالحين
كتاب النكاح وفيه فصول الفصل الأوّل : أقسام النكاح النكاح على قسمين : دائم ، ومنقطع ، ويلحق به ملك اليمين ، ويفتقر الأوّل إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً كزوّجت وأنكحت وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً ، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق والتوكيل ، وإلّا فالأحوط توكيل القادر عليه ، ولو زوّجت المرأة نفسها صحّ . ويشترط في تزويج البكر مضافاً إلى رضاها واذنها إذن الولي ، وهو الأب والجد للأب على الأحوط وجوباً ، إلّاإذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً ، أو اعتزل التدخل في أمر زواجها ، أو سقط عن الأهلية لجنون أو سفه أو كان غائباً فلم تتمكن من الاستئذان مع الحاجة إلى الزواج ، أو منعها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً ، أو كان فاسقاً لا يبالي بالموازين الشرعية في أمر تزويج بنته ، أو كانت رشيدة ومستقلّة في شؤون حياتها عن أبيها فإنّه في مثل هذه الموارد تسقط ولايته حينئذٍ . وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليّها ثمّ أجاز وليّها العقد صحّ . مسألة 1228 : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج :